الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

312

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

العلم بزوال القدر المتيقن . ( 1 ) أقول : في الفرض ليس النجس الا التراب وعلى فرض خروجه بالنفض يكفي ذلك مضافا إلى دلالة ما رواها علي بن جعفر في رواية « وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّى فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه ويصلّى فلا بأس . » « 1 » وامّا مع احتمال بقاء شيء منه فتارة يكون ، المورد من قبيل الاقلّ والأكثر مثل انّه يعلم بتلطّخ ثوبه بمقدار من التراب النجس ويشكّ من اوّل الامر في الأزيد من ذلك المقدار ففي هذا المورد إذا خرج بالنفض ما علم من الأول فبالنسبة إلى الزائد يجري الأصل ولا يضرّ هذا الاحتمال . * * * [ مسأله 8 : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ] قوله رحمه اللّه مسأله 8 : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس بل يعتبران يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا يتنجّس وان كان مائعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة

--> ( 1 ) الرواية 12 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .